فهرس الكتاب
ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه لأن الحج يفتقر للنية والمعضوب أهل لها وللإذن
( أركانه ) أي الحج ستة
أحدها ( إحرام ) به أي بنية دخول فيه لخبر إنما الأعمال بالنيات
ولا يجب تلفظ بها وتلبية بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره
( و ) ثانيها ( وقوف بعرفة ) أي حضوره بأي جزء منها ولو لحظة وإن كان نائما أو مارا لخبر الترمذي الحج عرفة وليس منها مسجد إبراهيم عليه السلام ولا نمرة