فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 1352

ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه لأن الحج يفتقر للنية والمعضوب أهل لها وللإذن

( أركانه ) أي الحج ستة

أحدها ( إحرام ) به أي بنية دخول فيه لخبر إنما الأعمال بالنيات

ولا يجب تلفظ بها وتلبية بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره

( و ) ثانيها ( وقوف بعرفة ) أي حضوره بأي جزء منها ولو لحظة وإن كان نائما أو مارا لخبر الترمذي الحج عرفة وليس منها مسجد إبراهيم عليه السلام ولا نمرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت