فهرس الكتاب
الصفحة 55 من 1352
( وفرضه ) أي الغسل شيئان أحدهما ( نية رفع الجنابة ) للجنب أو الحيض للحائض
أي رفع حكمه
( أو ) نية ( أداء فرض الغسل ) أو رفع حدث أو الطهارة عنه أو أداء الغسل
وكذا الغسل للصلاة لا الغسل فقط
ويجب أن تكون النية ( مقرونة بأوله ) أي الغسل يعني بأول مغسول من البدن ولو
حجم الخط: