فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1352

يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى بالطواف عند دخول المسجد للاتباع رواه الشيخان إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة فيبدأ بها لا بالطواف

( وواجباته ) أي الحج خمسة وهو ما يجب بتركه الفدية ( إحرام من ميقات ) فميقات الحج لمن بمكة هي

وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة ذو الحليفة المسماة ببئر علي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت