فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 1352

ولو بنحو استعارة

بخلاف الهبة لعظم المنة فيحل ستر العورة بالمخيط بلا فدية ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حر وبرد مع فدية

ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء وعقد الإزار وشد خيط عليه ليثبت لا وضع طوق القباء على رقبته وإن لم يدخل يده ( و ) يحرم ( ستر امرأة لا رجل بعض وجه ) بما يعد ساترا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت