فهرس الكتاب
الصفحة 576 من 1352
325 م ( ما يحرم ) بالإحرام غير الجماع ( ذبح شاة ) مجزئة في الأضحية وهي جذعة ضأن أو ثنية معز ( أو تصدق بثلاثة آصع لستة ) من مساكين الحرم الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع ( أو صوم ثلاثة ) أيام
فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة
حجم الخط: