فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 1352

325 م ( ما يحرم ) بالإحرام غير الجماع ( ذبح شاة ) مجزئة في الأضحية وهي جذعة ضأن أو ثنية معز ( أو تصدق بثلاثة آصع لستة ) من مساكين الحرم الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع ( أو صوم ثلاثة ) أيام

فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت