فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 1352

أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزم ذبحها ولا تجزىء أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف

ويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره

ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئا ولو يسيرا من المتطوع بها

والأفضل التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها وأن تكون من الكبد وأن لا يأكل فوق ثلاث والتصدق بجلدها

وله إطعام أغنياء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت