فهرس الكتاب
الصفحة 584 من 1352
أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزم ذبحها ولا تجزىء أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف
ويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره
ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئا ولو يسيرا من المتطوع بها
والأفضل التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها وأن تكون من الكبد وأن لا يأكل فوق ثلاث والتصدق بجلدها
وله إطعام أغنياء
حجم الخط: