فهرس الكتاب
الصفحة 656 من 1352
موجود حال العقد لم يعلمه البائع لا عن عيب باطن في غير الحيوان ولا ظاهر فيه
ولو اختلفا في قدم العيب واحتمل صدق كل صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه لأن الأصل لزوم العقد
وقيل لأن الأصل عدم العيب في يده
ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض وجوز وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه
حجم الخط: