فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 1352

وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته فتصح ( في كل عقد ) كبيع ونكاح وهبة ورهن وطلاق منجز ( و ) في كل ( فسخ ) كإقالة ورد بعيب

وفي قبض وإقباض للدين أو العين وفي إستيفاء عقوبة آدمي والدعوى والجواب وإن كره الخصم وإنما تصح الوكالة فيما ذكر إن كان ( عليه ولاية لموكل ) بملكه التصرف فيه حين التوكيل فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها لأنه لا ولاية له عليه حينئذ وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا طلقت أو انقضت عدتها على ما قاله الشيخان هنا لكن رجح في الروضة في النكاح الصحة

وكذا لو قالت له وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت