فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 1352

على انقضاء العدة وفيه تفصيل معروف انتهى

ولو تصرف وكيل أو عامل بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله بطل وضمنها إن سلمها أو في ذمته انعقد له

فروع لو قال لمدينه إشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرىء المدين وإن تلف على الأوجه ولو قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ففعل صح وبرىء على ما قاله بعضهم يوافقه قول القاضي لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما ففعل ودفع الثمن وقبض الطعام فتلف في يده بريء من الدين

ولو قال لوكيله بع هذه ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا جاز له إيداعها في الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فعيره إذ العمل غير لازم له ولا تغرير منه بل المالك هو المخاطر بماله ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القن ولو اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند من ذكر وليس له رد الثمن حيث لا قرينة قوية تدل على رده كما استظهره شيخنا لأن المالك لم يأذن فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت