فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 1352

شيخنا

والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن بن زياد أنها تطهر إن غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده

ثم قال لو صب خمر في إناء ثم أخرجت منه وصب فيه خمر أخرى بعد جفاف الإناء وقبل غسله لم تطهر وإن تخللت بعد نقلها منه في إناء آخر

انتهى

والدليل على كون الخمر خلا

الحموضة في طعمها وإن لم توجد نهاية الحموضة وإن قذفت بالزبد

ويطهر جلد نجس بالموت باندباغ نقاه بحيث لا يعود إليه نتن ولا فساد لو نقع في الماء

( وككلب وخنزير ) وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت