فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 1352

ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع فيصح استئجاره عليه

وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة المثل وإلا فلا

وأفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تليقن الإيجاب إذ لا كلفة في ذلك وسبقة العلامة عمر الفتى بالإفتاء بالجواز إن لم يكن ولي المرأة فقال إذا لقن الولي والزوج صيغة النكاح فله أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضا وإن كثر وإن لم يكن لها ولي غيره فليس له أخذ شيء على إيجاب النكاح لوجوبه عليه حينئذ انتهى

وفيه نظر لما تقرر آنفا ولا استئجار دراهم ودنانير غير المعراة للتزين لأن منفعة نحو التزيين بها لا تقابل بمال وأما المعراة فيصح استئجارها على ما بحثه الأذرعي لأنها حينئذ حلى واستئجار الحلى صحيح قطعا

وبمعلومة استئجار المجهول فآجرتك إحدى الدارين باطل وبواقعة للمكتري ما يقع نفعها للأجير فلا يصح الاستئجار لعبادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت