فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 1352

فيستحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل

وأما إذا عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما يسرك فيجب أجرة المثل ( وتقررت ) أي الأجرة التي سميت في العقد ( عليه ) أي المكتري ( بمضي مدة ) في الإجارة المقدرة بوقت أو مضي مدة إمكان الاستيفاء في المقدرة بعمل ( وإن لم يستوف ) المستأجر المنفعة لأن المنافع تلفت تحت يده وإن ترك لنحو مريض أو خوف طريق إذ ليس على المكري إلا التمكين من الإستيفاء وليس له بسبب ذلك فسخ ولا رد إلى تيسير العمل ( وتنفسخ ) الإجارة ( بتلف مستوفى منه معين ) في العقد كموت نحو دابة وأجير معينين وانهدام دار ولو بفعل المستأجر ( في ) زمان ( مستقبل ) لفوات محل المنفعة فيه لا في ماض بعد القبض إذا كان لمثله أجرة لاستقراره

بالقبض فيستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت