فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 1352

لو استأجر ثوبا للبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلا وإن اطردت عادتهم بذلك ويجوز لمستأجر الدابة مثلا منع المؤجر من حمل شيء عليها

فائدة قال شيخنا إن الطبيب الماهر أي بأن كان خطوه نادرا لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل

وليس للعليل الرجوع عليه بشيء لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة لأنه بيد الله تعالى لا غير

أما غير الماهر فلا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته بما ليس له بأهل

ولو اختلفا أي المكري والمكتري ( في أجرة أو مدة ) أو قدر منفعة هل هي عشرة فراسخ أو خمسة أو في قدر المستأجر هل هو كل الدار أو بيت منها ( تحالفا وفسخت ) أي الإجارة ووجب على المكتري أجرة المثل لما استوفاه

فرع لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة وإلا لم يحط شيء من الأجرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت