فهرس الكتاب
الصفحة 762 من 1352
أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية
( الهبة تمليك عين ) يصح بيعها غالبا أو دين من أهل تبرع ( بلا عوض )
واحترز بقولنا بلا عوض عن البيع والهبة بثواب فإنها بيع حقيقة ( بإيجاب كوهبتك ) هذا وملكتكه ومنحتكه
( وقبول ) متصل به ( كقبلت ) ورضيت وتنعقد بالكتابة كلك هذا أو كسوتك هذا
حجم الخط: