فهرس الكتاب
الصفحة 773 من 1352
تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها بمهرها
قال الغزي وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين كألف شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنها ولو أبرأ من معين معتقدا أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برىء ويكره لمعط تفضيل في عطية فروع وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه سواء كانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا
أو أصول وإن بعدوا سواء الذكر وغيره إلا لتفاوت حاجة أو فضل على الأوجه قال جمع يحرم ونقل في الروضة عن الدارمي
حجم الخط: