فهرس الكتاب
الصفحة 783 من 1352
لانقطاع أوله
أو على فقراء أولاده ولا فقير فيهم أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره بخلاف قبر أبيه الميت
وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر بطل
انتهى
ويصح على المعدوم تبعا للموجود كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ولا على أحد هذين ولا على عمارة مسجد إن لم يبينه ولا على نفسه لتعذر تمليك الإنسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه
حجم الخط: