فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1352

ولو وقف على دهن لإسراج المسجد به أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا

وأفتى ابن عبد السلام بجواز إيقاد اليسير من المصابيح فيه ليلا احتراما مع خلوه من الناس واعتمده جمع

وجزم في الروضة بحرمة إسراج الخالي

قال في المجموع يحرم أخذ شيء من زيته وشمعه كحصاه وترابه

( فرع ) ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى وثمر المغروس في المسجد ملكه إن غرس له فيصرف لمصالحه

وإن غرس ليوءكل أو جهل الحال فمباح

وفي الأنوار ليس للإمام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر إجارتها للزراعة أي مثلا وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا المجهولة

( وسئل ) العلامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت