فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1352

والإهتداء إلى التصرف المفوض إليه

ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف

فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له

نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له الإستقلال بذلك من غير حاكم وينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم

وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا إن شرط نظره حال الوقف

( تتمة ) لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت