فهرس الكتاب
الصفحة 82 من 1352
فإن كثر بفعله قصدا كأن قتل نحو برغوث في ثوبه أو عصر نحو دمل أو حمل ثوبا فيه دم براغيث مثلا وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى إلا عن القليل على الأصح كما في التحقيق والمجموع وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عصر
واعتمده ابن النقيب والأذرعي
ومحل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل فينجس به وإن قل ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا ولا يكلف تنشيف البدن لعسره
( و ) عن ( قليل ) نحو دم ( غيره )
حجم الخط: