فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 1352

ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء بل تلزم بالموت ويجوز الإقتصار على ثلاثة منهم ولا يجب التسوية بينهم

وإذا قبل الموصى له بعد الموت بأن به أي بالقبول الملك له في الموصي به من الموت فيحكم بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة وفطرة والفوز بالفوائد الحاصلة وغير ذلك

( لا ) تصح الوصية ( في زائد على ثلث في ) وصية وقعت في ( مرض مخوف ) لتولد الموت عن جنسه كثيرا ( إن رده وارث ) خاص مطلق التصرف لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت