فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 1352

( برجوع ) عن الوصية ( بنحو نقضتها ) كأبطلتها أو رددتها أو أزلتها

والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط لجواز التعليق فيها فأولى في الرجوع عنها ( و ) بنحو ( هذا لوارثي ) أو ميراث عني سواء أنسي الوصية أم ذكرها

( وسئل ) شيخنا عما لو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله ولم يستثن هل يعمل بالأولى أو بالثانية

( فأجاب ) بأن الذي يظهر العمل بالأولى لأنها نص في إخراج الكتب والثانية محتملة إنه ترك الإستثناء فيها لتصريحه به في الأولى وأنه تركه إبطالا له والنصب مقدم على المحتمل ( و ) بنحو ( بيع ورهن ) ولو بلا قبول ( وعرض عليه ) وتوكيل فيه ( و ) نحو ( غراس ) في أرض أوصى بها بخلاف زرعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت