فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 1352

من أدمى لثته قبل غسل الفم إذا لم يبتلع ريقه فيها لأن دم اللثة معفو عنه بالنسبة إلى الريق

ولو رعف قبل الصلاة ودام فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره وإلا تحفظ كالسلس خلافا لمن زعم انتظاره وإن خرج الوقت

كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس وإن خرج

ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله فلزمته بخلافه في مسألتنا

وعن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ للمشقة ما لم تبق عينها متميزة

ويختلف ذلك بالوقت ومحله من الثوب والبدن

وإذا تعين عين النجاسة في الطريق ولو مواطىء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت