فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 1352

وبين بيعه ويعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله أو ثمنه إن باعه

وفي التعريف بعد الأكل وجهان أصحهما في العمارة وجوبه وفي المفازة قال الإمام والظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه

ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة قاله القفال

ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا وقيل هو درهم زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعده غالبا ويختلف ذلك باختلاف المال فدانق الفضة حالا والذهب نحو ثلاثة أيام

أما ما يعرض عنه غالبا كحبة زبيب استبد به واجده بلا تعريف

ومن رأي لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم يضمنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت