فهرس الكتاب
الصفحة 875 من 1352
وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح ( سن ) أي النكاح ( لتائق ) أي محتاج للوطء وإن اشتغل بالعبادة
حجم الخط: