فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1352

وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح ( سن ) أي النكاح ( لتائق ) أي محتاج للوطء وإن اشتغل بالعبادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت