فهرس الكتاب
الصفحة 885 من 1352
بضم الخاء من الولي ( له ) أي للنكاح الذي هو العقد بأن تكون قبل إيجابه فلا تندب أخرى من المخاطب قبل قبوله كما صححه في المنهاج بل يستحب تركها خروجا من خلاف من أبطل بها كما صرح به شيخنا وشيخه زكريا رحمهما الله لكن الذي في الروضة وأصلها ندبها
وتسن خطبة أيضا
حجم الخط: