فهرس الكتاب
الصفحة 908 من 1352
وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه
وتسري الحرمة من الرضيع إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما نسبا ورضاعا وإلى فروع الرضيع لا إلى أصوله وحواشيه ولو أقر رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة رضاع وأمكن حرم تناكحهما وإن رجعا عن الإقرار أو بعده فهو باطل فيفرق بينهما
وإن أقر به فأنكرت صدق في حقه ويفرق بينهما
حجم الخط: