فهرس الكتاب
الصفحة 913 من 1352
لأن الوطء بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح وبشبهة يثبت النسب والعدة لاحتمال حملها منه سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا لكن يحرم على الواطىء بشبهة نظر أم الموطوءة وبنتها ومسهما
( فرع ) لو اختطلت محرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة نكح من شاء منهن
حجم الخط: