فهرس الكتاب
الصفحة 928 من 1352
خلافا لأبي حنيفة فيهما
ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما ( وهو ) أي الولي ( أب ف ) عند عدمه حسا أو شرعا ( أبوه ) وإن علا ( فيزوجان ) أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة ( بكرا أو ثيبا بلا وطء ) لمن زالت بكارتها بنحو إصبع
حجم الخط: