فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 1352

وخلوها من النكاح والعدة وإن لم تقم بينة بذلك

ويسن طلب بينة بذلك منها وإلا فتحليفها

ولو زوجها لغيبة الولي فبان أنه قريب من بلد العقد وقت النكاح لم ينعقد إن ثبت قربه

فلا يقدح في صحة النكاح مجر قوله كنت قريبا من البلد بل لا بد من بينة على الأوجه خلافا لما نقله الزركشي والشيخ زكريا عن فتاوي البغوي ( أو ) غاب إلى دونهما لكن ( تعذر وصول إليه ) أي إلى الولي ( لخوف ) في الطريق من القتل أو الضرب أو أخذ المال ( أو فقد ) أي الولي بأن لم يعرف مكانه ولا موته ولا حياته بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو

هذا إن لم يحكم بموته وإلا زوجها الأبعد

( أو عضل ) الولي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت