فهرس الكتاب
الصفحة 966 من 1352
ما وجب بنكاح أو وطء
وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ويقال له أيضا مهر
وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد
والمهر ما وجب بغير ذلك ( سن ) ولو في تزويج أمته بعبده ( ذكر صداق في عقد )
حجم الخط: