فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1352

بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لأن كلا من الزوجين لباس للآخر كما في الآية وأصله مكروه

وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شيء لا بد له من فعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت