فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 983

الأصل الرابع: أنواع الكفر

الأصل الرابع: أن الكفر نوعان،

كفر عمل، وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله، جحودًا وعنادًا، من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه التي أصلها توحيده، وعبادته، وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه.

وأما كفر العمل، فمنه ما يضاد الإيمان، كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي، وسبه.

وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة، فهذا كفر عمل، لا كفر اعتقاد، وكذلك قوله /صلى الله عليه وسلم: (1) (( لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض ) ) (2) ، وقوله: (( من أتى كاهنًا فصدقه, أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد/ صلى الله عليه وسلم /(3) (4) ، فهذا من الكفر العملي،

(1) ساقط في (ب) ، و (ج) ، و (د) ، والمطبوع.

(2) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، 1/262، العلم، باب (الإنصات للعلماء) . صحيح مسلم بشرح النووي، 2/415، الإيمان، باب (بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارًا) . سنن أبي داود، 5/63، السنة، باب (الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) . سنن الترمذي، 4/421، الفتن، باب (ما جاء:"لا ترجعوا بعدي كفارًا") . سنن النسائي، 7/126-127، تحريم الدم، باب (تحريم القتل) . سنن ابن ماجه، 2/366، الفتن، باب (لا ترجعوا بعدي كفارًا) .

(3) زيادة في (ب) ، و (ج) .

(4) أخرجه أبو داود في سننه، 4/225-226، الطب، باب (في الكاهن) ، بلفظ:"فقد برئ مما أنزل على محمد". وأخرجه أصحاب السنن بلفظ آخر: (( من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد ) )، أخرجه بهذا اللفظ كل من: الترمذي في سننه، 1/243، الطهارة، باب في كراهية إتيان الحائض، والدارمي (ت255هـ) في سننه، بتحقيق فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، نشر دار الريان، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت، ط/1، 1407هـ/1987م، 1/275-276، الطهارة، باب (من أتى امرأته في دبرها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت