فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 983

المسألة الثانية: في حظر الإقامة حيث يهان الإسلم ويعظم الكفر

وأما المسألة الثانية:

فيمن يجيء من الإحساء -بعد استيلاء هذه الطائفة الكافرة1/على/2 أهل الإحساء- ممن يقيم فيه للتكسب أو التجارة، ولا اتخذه وطنًا، وأنّ بعضهم يكره هذه الطائفة ويبغضها، يعلم منه ذلك، وبعضهم يرى ذلك ولكن يعتقد أنه حصل بهم راحة للناس، وعدم ظلم وتعد على/الحضر/3 إلى آخر ما ذكرت. في حظر الإقامة حيث يهان الإسلام ويعظم الكفر. فالجواب4:

أنّ الإقامة5 ببلد يعلو فيها الشرك والكقر، ويظهر الرفض، ودين الإفرنج، ونحوهم،

1يراد بهذه الطائفة الكافرة: الجيوش العثمانية من الترك، وغيرهم، التي استولت على الإحساء حينذاك. وقد وصفها بالكفر، بسبب ما كانت عليه من الشرك بالله، ومحاربة التوحيد وأهله.

2 في (ب) ، و (ج) ، و (د) : (من) .

3 في (د) : (الحظر) .

4 في (أ) ،و (ج) ، و (د) : (الجواب) ، بالواو. والصواب بالفاء، كما في (ب) ، المطبوع؛ لوقوعه جوابًا لأمّا.

5 هنا بداية تحديد، وبيان للحالة التي يمنع فيها إقامة المسلم بين الكفار. وقد بين المصنف أنّ ذلك كون في الحالات الآتية:

1-إذا كان بلد الكفار يعلو فيها الشرك والكفر. 2-يظهر فيها الإلحاد، والفسق.

2-ترفع فيها شعارات الكفر. 4-يهدم فيها الإسلام.

5-يحذر فيها ويعطَّل جميع الشعائر الإسلامية. 6-يحكم فيها بغير ما أنزل الله.

7-يجاهر فيها بشتم الصحابة الكرام. 8-لا يتمكّن المقيم فيها من إظهار الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت