فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 983

الأصل الخامس: لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا

الأصل الخامس (1) : أنه /لا/ (2) يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان /بالعبد/ (3) ، أن يسمى مؤمنًا،

ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر، أن يسمى كافرًا (4) ، وإن كان ما قام به /كفرًا/ (5) ، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به، أو من أجزاء الطب، أو من أجزاء الفقه، أن يسمى عالمًا، أو طبيبًا، أو فقيهًا. وأما الشعبة نفسها، فيطلق عليها اسم الكفر، كما في /حديث/ (6) :"اثنتان /بأمتي/ (7) هما بهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت" (8) ، وحديث: (( من حلف بغير الله فقد كفر ) ) (9) ، لكنه لا يستحق اسم الكافر على الإطلاق. فمن عرف هذا، عرف فقه السلف، وعمق

(1) هذا الأصل نقله المصنف من الكتاب السابق، ص61، بتصرف.

(2) ساقط، (د) .

(3) في جميع النسخ: (لعبد) . وفي المطبوع المثبت.

(4) أي قيامها بالعبد ولم يذكر العبد هنا استغناءً بما تقدم.

(5) كذا في كتاب"الصلاة"، لابن القيم. وفي جميع النسخ، والمطبوع: (كفر) .

(6) في المطبوع: (الحديث) .

(7) في (ب) ، و (ج) : (من أمتي) . وفي المطبوع: (في أمتي) .

(8) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، 2/417، الإيمان، باب (إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب) ، بلفظ: (( اثنتان في الناس ) ). مسند الإمام أحمد، 2/496. السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458هـ) ، دار الفكر، 4/63.

(9) انظر: سنن الترمذي 493-494، النذور والأيمان، باب (ما جاء في كراهية الحلف بغير الله) . مسند الإمام أحمد، 2/125. المستدرك للحاكم، 1/18، 52، 4/297، وصححه، وأقره الذهبي. سنن البيهقي، 10/29. شرح السنة للبغوي، 10/7، كلهم بزيادة (أو أشرك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت