فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 983

الرسالة الخامسة والستون1

سؤال عن بيع عقار الميت لوفاء دينه

قال جامع الرسائل:

وله أيضا -قدس الله روحه/ونور ضريحه/2 - جواب سؤال عن بيع عقار الميت لوفاء دينه.

قال السائل: ما قولكم في بيع عقار الميت لوفاء دينه، إذا خيف عليه التلف؟ وهل للمسغبة 3 تأثير في البيع وتركه؟ وهي يجوز للحاكم مع الغرماء عن استيفاء الدين حتى تزول المسبغة وتعود الرغبة أم لا؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة.

فأجاب -رحمه الله تعالى - فقال:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

بيع العقار إذا خيف عليه التلف، خير وأولى من تلف. والمسغبة لا تأثير لها في البيع وتركه، وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار كسادا ينقصه عن مقاربة ثمن المثل، ويضر/بالمالك/4، فلا يباع حتى تعود الرغبة، وعلى القول به محله/ إذا أمن التلف/5 / ولم يرج/6 زوال الرغبة مع حياة المدين. وأما مع موته فلا حق للورثة، إلا فيما أبقته الديون 7 والوصايا؛ وليس للحاكم منعهم من استيفاء الدين.

1 في المطبوع: جاءت هذه الرسالة والتي بعدها أي"47"ذيلا للكتاب، فهما في الصفحات الثلاثة الأخيرة من 453-455. وجاءت في"ب"في ص 102، بعد الرسالة"47".

2 ساقط في"د".

3 المسغبة: المجاعة. يقال: سغب الرجل مسغبة: أي جاع. وقيل هو الجوع مع التعب. لسان العرب، 1/468، مادة"سغب".

4 في"أ": المالك.

5 في"أ": إذا أمن من التلف.

6 كذا في المطبوع: وفي"أ"و"د".

7 هذه المسألة الفقهية، لها علاقة كبرى هنا بأبواب العقائد؛ ففي تقديم ديون الميت على =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت