فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 983

سلم/ تسليما/1 صناعيا، أن قدكم الأموال المغصوبة؛ فوجدوها في بيت المال، لا يقتضي التحريم على من /لم/2 يعلم عين ذلك، ولم يتميز لديه، والمسئول عن التخليط ولي الأمر، لا من أخذ منه، إذا لم يعلم عين المغصوب. وقد ذكر ذلك أئمتكم من الشافعية وغيرهم من أهل العلم؛ بل ذكر ابن عبد البر3 إمام المالكية في وقته، أنه لا يعرف تحريم أموال السلاطين، عن أحد ممن يعتد به من أهل العلم. وقال في رسالته/لمن/4 أنكر عليه ذلك:

قل لمن ينكر أكلي/ لطعام/5 الأمراء ... أنت من جهلك/ عندي/6 بمحل السفهاء7

فإن الإقتداء بالسلف الماضيين، هو ملاك الدين. ثم قال بعد ذلك: ومن حكي عنه أنه تركها كأحمد وابن المبارك8 وسفيان9 وأمثالهم؛ فذاك من باب الزهد في المباحات، وهجر التوسعات/إلا/10 /الاعتقاد/11 التحريم. إلى أن قال: وقد قال عثمان -رضي الله عنه-: جوائز السلطان لحم ضبي/ شَرَكي/12؛ وقال ابن مسعود

1 ساقط في"د".

2 في"أ": لا.

3 هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، أو عمر، الأندلسي القرطبي المالكي، صاحب التمهيد والاستذكار وغيرهما،"ت463هـ".

وفيات الأعيات 7/66-72، سير الأعلام 18/153.

4 في"د": لما.

5 في"أ"طعام. بدون لام.

6 زائد في المطبوعة.

7 لم أحد محل ذكره لهذا فيما اطلعت عليه.

8 تقدمت ترجمته في ص 301.

9 هو ابن عيينة. وتقدمت ترجمته في ص 193.

10 ساقط في"د".

11 مطموس في"ب".

12 في المطبوع: ذكي. وطمس في"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت