ثم قال -رحمه الله-: وأما المسألة التي سألت عنها في الخلع1، فجوابها: أن الخلع يقع بائنا2 لا تحل الزوجة بعده لزوجها إلا بعقد جديد، وليس له استرجاعها، كما نص عليه أهل العلم.
1 الخلع: إزالة ملك النكاح يدل بلفظ الخلع. فتح القدير لابن الهمام 4/211.
وعلى معنى هذا التعريف تدور ألفاظ العلماء في تعريف الخلع.
انظر: التعريفات للجرجاني ص 135. روضة الطالبين للنووي 7/374، المبدع في شرح المقنع لابن مقلح 7/219. القاموس الفقهية لغة واصطلاحا، لسعدي أبو جيب ص 120.
2 هذا عند الجمهور، الذين يرونه طلاقا، وهو عند الشافعي وأحمد: فسخ. وعن الشافعي في الجديد أنه طلاق. فتح القدير لابن الهمام 4/211؛ بداية المجتهد 2/82؛ الأم للشافعي 5/291، روضة الطالبين 7/375. المغني مع الشرح الكبير 8/180. المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 7/226.