بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع كذا، /باطل/1 إجماعا لوجوه، منها: أن النذر للمخلوق لا يجوز.
ومنها: أن ذلك كفر. إلى أن قال: قد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد أحمد البدوي2. انتهى3. فصرح بأن هذا النذر كفر يكفر به المسلم. والله أعلم./وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا/4.
1 في"أ"و"د": باطلا.
2 تقدمت ترجمته في ص 345-667.
3 شرح الدر. ولم أقف عليه.
4 زيادة في"د".