فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 983

يمين 1.

المسألة التاسعة: قبلة اليد الرجل، هل هي جائزة أولا؟

فالجواب: أن بعض أهل العلم منعها وشدد فيها 2. وبعضهم أجازها لمثل الوالد، وإمام العدل على سبيل التكرمة 3، ولا يتخذ ذلك

1 يرى ذلك ابن مسعود والثوري وأبي حنيفة وأحمد. أما عند الإمام مالك والشافعي فلا يلزمه بذلك كفارة، إلا في تحريم الأمة خاصة عند الشافعي.

انظر: المغني مع الشرح الكبير، 11/250؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 18/119؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية، 33/58؛ وزاد المعاد، 3/565؛ وتفسير القاسمي، 16/5862.

2 وممن أنكر تقبيل اليد والرجل: الإمام مالك وسليمان بن حرب، ويوسف بن عبد البر وغيرهم. قال سليمان بن حرب:"تقبيل يد الرجل، السجدة الصغرى". الرخصة في تقبيل اليد، الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن القمري الأصبهاني"ت381هـ"، تخريج وتقديم محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة، الرياض، النشرة الأولى، 1408هـ، ص 18. الآداب الشرعية والمنح المرعية، للإمام شمس الدين عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، مكتبة الرياض الحديثة، لبعض علماء نجد، دار العاصمة الرياض، ط/3، 1412هـ، 2/123.

وفي عون المعبود:"قال الأبهري: إنما كرهها مالك وإذا كان على وجه التكثير والتعظيم لمن فعل ذلك به؛ أما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه لدينه أو لعلمه أو شرفه فإن ذلك جائز. عون المعبود، 14/133."

وهناك من أنكر ذلك إذا كان لسبب عارض، كأن يكون للدنيا أو تقبيل الظالم والمبتدع، أو على التبرك، أو كان عادة. ومن أولئك: سفيان الثوري، ووكيع، وأحمد بن حنبل.

انظر: الرخصة في تقبيل اليد، ص 20، 21، 23، 24. والآداب الشرعية لابن مفلح، 2/270.

3 وممن أجاز ذلك: علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وسفيان الثوري، والحسن البصري، والإمام أحمد بن حنبل، والحافظ أبو بكر المقري، وابن مفلح، والبغوي، وأجازه من المتأخرين الشيخ الألباني بشروط.

رُوي عن الإمام علي بن أبي طالب. رضي الله عنه، قوله: قبلة الوالد عبادة، وقبلة الولد رحمة. [الآداب الشرعية، 2/271] .

وقال الحسن البصري: قبلة يد الإمام العادل طاعة. [الآداب الشرعية، 2/271] . وقال سفيان الثوري: تقبيل يد الإمام العادل سنة. [الرخصة في تقبيل اليد، ص 21، وانظر: محموعة الرسائل والمسائل النجدية، 2/123] . وقال ابن مفلح في الآداب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت