قال قتادة 1:"خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف بما لا علم له به"2.
وأما من صلى وعلى رأسه عمامة حرير:
فالمشهور من مذهب الحنابلة، صحة الصلاة 3، بخلاف ما إذا ستر عورته بحرير، فإنها لا تصح 4؛ وقال بعض أهل العلم بعدم الصحة.
وأما أهل البدع:
فمنهم الخوارج 5 الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر أنواع من أهل البدع وقاتلوه، واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم، متأولين ذلك ذلك.
أشهر أقوالهم: تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب، فهم يكفرون أهل الكبائر
1 هو قتادة بن النعمان الصحابي.
2 صحيح البخاري مع الفتح، 6/341، بدء الخلق، باب في النجوم، تعليقا. قال ابن حجر في الفتح:"وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه".
3 روضة الناظر: 1/132.
4 المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، 1/367؛ المغني مع الشرح الكبير، 1/626؛ الروض المربع، 1/519.
وتصح صلاة الرجل في ثوب حرير في حالة عذر، كمن لم يجد غير سترة حرير. المبدع لابن مفلح، 1/368؛ والروض المربع، 1/522. ويصح الستر مع الحرمة عند المالكية والشافعية، فتصح الصلاة، مع إثم استعماله لسترة الحرير. المهذب للشيرازي، 1/66؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل سيدي خليلي، 1/174. وعند الحنفية: تنعقد الصلاة مع الكراهة التحريمية. ويأثم بلا عذر. حاشية رد المختار، 1/410.
5 تقدم التعريف بهم في ص 167.