س: كيف نُفَرِّق بين المسائل الاجتهادية العامة وبين الخاصة؟.
ج: كل ما كان منحصرًا بشخص غيرَ متعدٍّ لغيره فهو مسألة خاصة، وكل ما كان متعديًا وقد تحصل فيه منازعة أو اختلاف وجهات النظر فهو مسألة عامة.
فكل المسائل التي من صلاحيات الأمير في قيادة الدولة هي مسائل عامة لا خاصة؛ كإقامة الحدود الشرعية والجهاد الكفائي ونحوها.
-ومن أمثلة المسائل الخاصة: مس المصحف للمُحْدِث، الخرور للسجود باليدين أم الركبتين؟، كفارة اليمين هل يصام بالتتابع أم 3 أيام متفرقة؟ ... إلخ.
-ومن أمثلة المسائل العامة: هل نجمع جمع تأخير أم تقديم؟، هل يقتل الساحر كفرًا أم حدًا؟، عقد الصلح مع الأعداء، ردع المبتدعة عن نشر بدعهم، المفاداة، الغنائم، ... إلخ.
س: هل للأمير أن يتدخل في المسائل الاجتهادية الخاصة على سبيل الإلزام؟.
ج: ليس له ذلك إلا إذا أَفْضَتْ إلى ضررٍ بالجماعة فمصلحة الجماعة مقدَّمَة؛ كما لو مَنَعَ من صلاة الضحى أو من وضع اليدين على الصدر أو من حمل السواك مثلًا - في موطن بعينه أو حادثة أو نحوها- خشيةَ لَفْتِ النظر ممن قد يأسره ومَن معه من الإخوة.