فهرس الكتاب
ويمكن أن يؤخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريبا.
1905 - قوله: وأن يقبل شهادة من يشهد له ولولده.
استدلوا لذلك بـ:
[4684] - قصة خزيمة بن ثابت، وهي شهيرة؛ أخرجها أبو داود [1] والحاكم [2] ، وأعلها ابن حزم [3] .
وأغرب ابن الرفعة، فزعم أنها مشهووة، وأنها في"الصحيح"، وكأنّ مراده بذلك:
[4685] - ما وقع في البخاري [4] من حديث زيد بن ثابت، قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادته بشهادة رجلين، ذكرها في"تفسير الأحزاب".
* قوله: وكان له أن يحمي لنفسه، والأئمّةُ بعده لا يحمون لأنفسهم.
(1) سنن أبي داود (رقم 3607) .
(2) مستدرك الحاكم (2/ 17 - 18) .
(3) ساقها في المحلى (8/ 347 - 348) وقال:"هذا لا حجة لهم فيه لوجوه: أولاها: أنه خبر لا يصح لأنه راجع إلى عمارة بن خزيمة، وهو مجهول". وعمارة هذا وثقه العجلي وابن سعد، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 240) ، انظر:"معرفة الثقات"للعجلي (2/ 162) ، و"الطبقات"لابن سعد (5/ 71) ، و"تهذيب الكمال" (21/ 243) .
(4) صحيح البخاري (رقم 4748) .