فهرس الكتاب

الصفحة 1451 من 1967

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا. - يَعْنِي فِي الصَّرْفِ-، وفَسَّرَ سُفْيَانُ قَوْلَهُ «هَا وَهَا» نَصًّا: إِلَّا مثل بِمِثْلٍ، قَالَ سُفْيَانُ فِيهِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ ثنا الزهري غير مرة أشهد (229 أ) لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: فِيهِ عُثْمَانُ؟ قَالَ: لَا أَحْفَظُهُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ [1] بَعْضَ النَّاسِ لَا يَقُولُونَ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ. فَقَالَ حِينَئِذٍ: حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ أَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ. وَقِيلَ لَهُ:

فَإِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُهُ كَمَا تَقُولُ وَيَزِيدُ فِيهِ عُثْمَانَ. قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ عُثْمَانَ.

قَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ الشُّؤْمِ [2] . قُلْتُ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَمْزَةَ قَطُّ، إِنَّمَا ذَكَرَ حَمْزَةَ [3] فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي حَدِيثِ الْقِيَامِ [4] .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي حَدِيثِ «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» .

قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ وَكَانَ بَصِيرًا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَا أَثَرًا أَثَرَهُ عن غيري أخبر عنه انه حلف بها.

[1] في الأصل «قال» .

[2] احسبه أراد حديث «انما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار» (صحيح البخاري بحاشية السندي 2/ 146) .

[3] حمزة بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

[4] في الأصل مهملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت