فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 1967

حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ [1] عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَشْهَدْ عَلَى صَحِيفَةٍ حَتَّى تَعْلَمَ مَا فِيهَا، فَإِنْ كَانَ عَدْلًا شَهِدْتَ، وَإِنْ كَانَ جَوْرًا لَمْ تَشْهَدْ.

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ [2] عَنْ مُغِيرَةَ [3] عَنْ حَمَّادٍ [4] عَنْ إِبْرَاهِيمَ [5] فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَقَالَ اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا. قَالَ:

لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقْرَأَهَا أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ فَيُقِرُّ بِمَا فِيهَا.

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ [6] عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ فَخَتَمَ عَلَيْهَا فَقَالَ اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا. كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُبْطِلُهَا.

قَالَ سُفْيَانُ: وَالْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَهَا.

بَابٌ

«حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنذر قال: حدثنا يحي بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: طَلَبْتُ مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَحَادِيثَ أَبِيهِ. قَالَ: فَأَخْرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: فِي هَذَا أَحَادِيثُ أَبِي صَحَّحْتُهُ وَعَرَفْتُ مَا فِيهِ فَخُذْهُ [عَنِّي] وَلَا تَقُلْ كما يقول هؤلاء حتى

[1] ابن حسان القراديسي.

[2] ابن عبد الحميد الضبي.

[3] ابن مقسم الضبي.

[4] حماد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم الكوفي الفقيه (تهذيب التهذيب 3/ 16) .

[5] النخعي.

[6] الضبي الفريابي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت