الصفحة 27 من 73

وفي التنبيه في الفقه الشافعي للفيروزابادي الشافعي رحمه الله:

(ولا يصح القضاء إلا بتولية الإمام، أو من فوض إليه الإمام.) اهـ

وفي كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي رحمه الله:

(ولا تثبت وِلاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه) لأن ولاية القضاء من المصالح العامة، فلم تجز إلا من جهة الإمام كعقد الذمة، ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي، وهو واجب الطاعة مسموع الكلمة.) اهـ

وفي الشرح الكبير لابن قدامة الحنبلي رحمه الله:

(فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم) أهـ

وفي المحرر في الفقه لأبي البركات ابن تيمية الحنبلي رحمه الله:

(ولا يصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه.) اهـ

وفي منار السبيل لابن ضويان الحنبلي رحمه الله:

(فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا"لأنه لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فوجب أن يترتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم، لئلا تضيع الحقوق ..."

"وشرط لصحة التولية: كونها من إمام أو نائبه فيه"أي: القضاء، لأنها من المصالح العامة: كعقد الذمة، ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي، فلا يفتأت عليه في ذلك.) اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت