فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 586

قيل؛ لأمرين:

الأوّل: لأنّه بمعنى قولهم؛ (إذا نزلت الكفار ببلد تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم) .

والثاني: لاختصاصه بأحكام كثيرة يُحتاج إلى بيانها فأفردوه بكتب مستقلّة.والله أعلم [1]

الخلاصة في أحكام الردة

أ- المرتد:

مَنْ ترك دين الإسلام وهو عاقل بالغ، مختارٌ غير مكرَهٍ إلى دين آخر، كالنصرانية أو اليهودية أو غير ذلك من الأديان الباطلة، أو إلى عقيدة باطلة ومذهب فاسد كالشيوعية، أو إلى تبنى نظرية إلحادية، أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة أوالزكاة، أو قال قولًا لا يحتمل تأويلًا غير الكفر، أو حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده بأنَّ النظام الإسلامي نظام رجعي أو متأخر، أو أن غيره أفضل منه أو مثله ، أو هو مخير بين منهج الله ومناهج البشر

ب- أنواع الردة:

1-ردة في الاعتقاد.

2-ردة في الأقوال.

3-ردة في الأفعال.

1-الردة في الاعتقاد:

اتفق علماء الأمة الإسلامية على:

أنَّ مَن أنكر من المسلمين وجود الله، أو أنكر صفات الكمال لله، أو أشرك بالله سبحانه وتعالى فجعل له ولدًا أو بناتٍ أو مثيلًا مشابهًا له أو أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، فهو مرتدٌّ خارجٌ عن دين الإسلام.

-معنى الأمر المعلوم من الدين بالضرورة [2] :

(1) - عن مجلة نداء الإسلام]

(2) - انظر: أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر - (1 / 2) والخلاصة في العقيدة الإسلامية - (1 / 61) والصواعق المحرقة - (1 / 145) والعقيدة وأثرها في بناء الجيل - (1 / 85) والعلمانية والرد عليها - (13 / 51) والغلو في التكفير - (1 / 12) والولاء والبراء - (1 / 54) وشروح الطحاوية - (5 / 380) ونواقض الإيمان القولية والعملية - (1 / 213)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت