يَذْكُرُ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الزِّنْدِيقَ إِنْ مَاتَ قَبْل الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ،ثُمَّ ثَبَتَتْ زَنْدَقَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ،أَوْ تَابَ فِي الْحَيَاةِ وَجَاءَ تَائِبًا قَبْل الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ،أَوْ قُتِل بَعْدَ الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ تَوْبَتِهِ لِعَدَمِ قَبُولِهَا مِنْهُ،يَكُونُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ،أَمَّا إِنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَتُبْ وَلَمْ يُنْكِرْهَا شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ حَتَّى قُتِل أَوْ مَاتَ،فَإِنَّ مَالَهُ لاَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ،بَل يَكُونُ لِبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ [1] .
وَهَكَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.حَيْثُ قَالُوا:الزِّنْدِيقُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُسَمَّى مُنَافِقًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،لاَ يَرِثُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ مِنَ الْكُفَّارِ،وَلاَ يُورَثُ [2] .
(1) - حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 4 / 306 .
(2) - كَشَّافُ الْقِنَاعِ عَنْ مَتْنِ الإِْقْنَاعِ 4 / 478 .