الصفحة 278 من 616

الحجب كتب يكتبونها، أو يعلقون عليهم شيء من التمائم، حديدة، حلقة، خرز، ودع.

(لكن إذا كان المعلق من القرآن) ففيه خلاف، (فرخص فيه بعض السلف) كما جاء عن عبد الله بن عمر بن العاص.

(وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه) جعل التمائم من القرآن من جملة المنهي عنه، ومن من لم يرخص الحبر العالم الكبير عبد الله بن مسعود، من علماء الصحابة.

وسبق بيان أن هذا هو الراجح، يعني القول بالمنع، أي بمنع التمائم وتحريم تعليق التمائم وإن كانت من القرآن، هو القول الراجح، ورجح هذا في أمور سبق ذكرها.

يقول الشيخ: (والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته) إذًا هو درج من السحر، يسمى في هذا الوقت يسمى عطف، فيه سحر صرف، وسحر عطف.

سحر عطف يعني في تحبيب الرجل إلى المرأة أو تحبيب المرأة إلى الرجل، قد يفعل هذا بين زوجين، قد يفعل هذا لزوجين فيكون الأمر أسهل، وقد يفعل هذا لرجل مع امرأة أجنبية، والجمع بينهما على حرام، وهذا باطل، قد يقول بعض الناس: أن تحبيب الرجل إلى امرأته، وتحبيب المرأة إلى زوجها، أن هذا شيء مطلوب.

ومن دروب السحر ما يفرق بين الزوجين، وهو الذي قلت عنه، أنه يسميه العامة الصرف، وهذا هو الذي ذكره الله في القرآن {فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه} هذا نوع من السحر، وهذا حرام لكونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت