النِّسْيَانِ عَلَيْهِمْ أَجُوزُ ، وَلاَ يَحُوزُ مَعَ وُجُودِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلاَنِ الشَّيْءِ الَّذِي صَحَّ عَنهُمْ قَبْلَ نِسْيَانِهِمْ ذَلِكَ.
ذِكْرُ نَفْيِ إِجَازَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (4075) أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِن أَصْلِ كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُرْوَةَ ، عَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِن نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لاَ وَلِيَّ لَهُ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي خَبَرِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ إِلاَّ ثَلاَثَةُ أَنْفَسٍ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ عَن حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ عَن خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ الرَّقِّيُّ عَن عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، وَلاَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرَ هَذَا الْخَبَرِ."."