فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 421

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - خِلاَفُ الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ -: يُكْرَهُ الإِْيتَارُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ ، تُسَمَّى الْبُتَيْرَاءُ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الإِْنْصَافِ .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ الإِْيتَارُ بِرَكْعَةٍ ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ [1] ، وعَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ"أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ بِتَسْلِيمَةٍ , وَأَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ" [2] ، فَقَدْ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ هَذَا مِنْ الرَّجُلِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [3]

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَكْثَرُ الْوِتْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَكْثَرُهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَيَجُوزُ بِمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الأَْوْتَارِ ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ » [4] .

و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ » [5] .

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ:""كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ""وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ:""حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ"وَقَدْ"

(1) - وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي"كِتَابِهِ": هَذَا حَدِيثٌ شَاذٌّ، لا يعرج على روايته نصب الراية - (ج 2 / ص 120)

(2) - شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ (1037 ) حسن، وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 420) وَإِسْنَاده قَوِيّ . وَلَمْ يَعْتَذِر الطَّحَاوِيُّ عَنْهُ إِلَّا بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ بِتَسْلِيمَةٍ أَيْ التَّسْلِيمَة الَّتِي فِي التَّشَهُّد وَلَا يَخْفَى بَعْد هَذَا التَّأْوِيل وَاَللَّه أَعْلَم .

(3) - نصب الراية - (ج 2 / ص 120) و الهداية وفتح القدير والعناية 1 / 304 .

(4) - سنن أبى داود (1424 ) صحيح، وفي مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالْآثَارِ لِلْبَيْهَقِيِّ (1468 ) قال عقبه: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَفَعَهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، وَتَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ . وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَوَقَفُوهُ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ . فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَرْوِيهِ مِنْ فُتْيَاهُ مَرَّةً ، وَمِنْ رِوَايَتِهِ أُخْرَى ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ وَنُجِيزُ الْوِتْرَ عَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ ، وَعَلَى كُلِّ وَجْهٍ صَحَّ الْخَبَرُ بِهِ عَنْ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا نَدَعُ مِنْهَا شَيْئًا بِحَالٍ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ

(5) - سنن الدارقطنى (1669 ) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت